تفاصيل قانون زراعة القنب في المغرب.. هل تنجح المغامرة؟

متابعات الأمة برس
2021-04-23

شدد وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت على أن مشروع القانون المتعلق بتقنين واستعمال القنب الهندي لا يخلو من أهداف اجتماعية.

جاء ذلك في كلمة للوزير المغربي خلال تقديمه مشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي.

وأكد "لفتيت" أن مشروع القانون رقم (13.21)، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يهدف لتحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة للشغل.

الأهداف الاجتماعية

وعدد الوزير مجموعة من الأهداف الاجتماعية لمشروع القانون، على رأسها تحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وخلق فرص واعدة للشغل ومدرة للدخل.

وأضاف أنه فضلا عما يتيحه هذا المشروع من فرص اقتصادية أكيدة، فهو يهدف إلى الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة.

كما يهدف إلى التقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي، خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات (ألف هكتار كل سنة تقريبا)، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتقنين استعمالات النبتة وحصرها على أهدافها المشروعة.

نظام الترخيص

وفصل وزير الداخلية فيما جاء به مشروع القانون، موضحاً أن مقتضياته موزعة على تسعة أبواب، حيث ينص الباب الأول على أحكام عامة توضح بمقتضاها مختلف المفاهيم ذات الصلة بمجال تطبيق هذا القانون.

كما يسن القانون نظاما للترخيص كشرط لازم لممارسة مختلف الأنشطة المندرجة في إطار الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والمتمثلة في زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها، وكذا تصدير واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، واستغلال مشاتله

وبغرض التأطير المجالي والنوعي لزراعة وإنتاج القنب الهندي، فقد تم النص في الباب الثاني على تحديد المجال الترابي لممارسة الأنشطة المذكورة، حيث تم في نفس السياق تقييد الترخيص لزراعة وإنتاج القنب الهندي في حدود الكميات الضرورية لتلبية احتياجات الأغراض الطبية والصناعية.

ومن أجل تقنين ممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي بما يمكن من تحقيق الأهداف المذكورة بحسب "لفتيت"، فقد تم تحديد الشروط الواجب توافرها للحصول على الرخصة اللازمة لذلك، أخذا بعين الاعتبار مبدأ الأفضلية الوطنية من خلال اشتراط الحصول على الجنسية المغربية، وكذا التنصيص على ضرورة السكن بالمجال الترابي السالف الذكر.

شروط الممارسة

وتابع أنه بهدف تأطير ممارسة هذه الأنشطة، فقد تم اشتراط انخراط المزارعين المرخص لهم في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وترتبط بموجب عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص بها من أجل بيع المحاصيل.

وتم تخصيص الباب الثالث من مشروع هذا القانون للنص على الشروط الواجبة للحصول على رخصة إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو استيراد بذوره وشتائله، مع منع بيع البذور والشتائل المذكورة لأشخاص غير مرخص لهم بزراعة وإنتاج القنب الهندي، كإحدى الضمانات الرئيسية لحصر زراعة هذه النبتة على المستفيدين من الترخيص، وفقا للأغراض المشروعة.

وبالنسبة للباب الرابع والمخصص لكيفيات وشروط تحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته، أوضح وزير الداخلية أنه تم التنصيص على استيفاء طالب الرخصة لشروط رئيسية تتمثل أساسا في ضرورة تأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي.

تأمين الجودة

وأشار إلى أنه بغرض تأمين جودة المنتج، أوجب المشروع على الشركات المذكورة توفير مخازن مؤمنة، وضرورة التقيد بدفتر للتحملات، فضلا عن تحديد طرق نقل منتجات القنب الهندي.

وبخصوص الباب الخامس، يخضع تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الصيدلانية الطبية وغير الطبية لقانون الأدوية والصيدلة (القانون رقم 04–17)، في حين يخضع تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الأخرى للترخيص من طرف الوكالة المختصة، فيما يحدد الباب السادس كيفيات منح الرخص وحالات رفضها، وذلك مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالإجراءات الإدارية.







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي