مجلس النواب الليبي يصدر قانون مكافحة توطين الأجانب

متابعات الامة برس:
2023-08-14

ينص القانون على "تطبيق عقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن ألف دينار، لكل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها، سواء كان ذلك بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة" (ا ف ب)طرابلس: قام مجلس النواب الليبي، الاثنين14أغسطس2023، بإصدار قانون بشأن مكافحة توطين الأجانب في البلاد، والذي يشمل عقوبات بالحبس والغرامة المالية، وأن يكون للأجنبي المقيم في البلاد كفيل ليبي.

ويذكر القانون أنه "يجوز للقاضي إبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد التوطن، كما يجوز له إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام هذا القانون"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.

كما ينص القانون على "تطبيق عقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن ألف دينار، لكل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها، سواء كان ذلك بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة".

واعتمد القانون كذلك "عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار لكل شخص طبيعي وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري، الذي أوى أجنبي أو شغّله أو مكّنه من الدخول، مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا، ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه في ليبيا".

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة توطين الأجانب على أنه "يعاقب الشخص الاعتباري بقفل محله و إلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه في ليبيا، كما يحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة".

كذلك شدد القانون في مادته الخامسة على أن "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل، كما لا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن، وأنه يجوز لهما إبقاء الأجنبي بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ السلطات المختصة بانتهاء عمله".

يشار إلى أن قانون مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، سبق وأن وافق أعضاء مجلس النواب الليبي بأغلبية الأصوات على مشروعه، خلال جلسة، في 22 مارس/ آذار الماضي.








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي