ووفقا لموقع "الإمارات اليوم" فقد قررت الوزارة ضرورة تحقق عدة شروط لكي يكون المستفيد مستحقا لصرف تعويض التعطل عن العمل.
ولفتت إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقـم 13 لسـنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل قد نص على "ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة"، موضحة أنها تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين.
ونص المرسوم كذلك على "ألّا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال".
وتوعد المرسوم في حالة الغش أو الاحتيال ككون المنشأة التي يعمل بهـا وهميـة، بعدة عقوبات وجزاءات، مشيرا إلى أن تلك العقوبات واردة "في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سـارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحـق الموظف بعمـل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض".
وعن نسبة التعويض أوضحت الوزارة أنه "يصرف على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهرياً ولمـدة ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ التعطـل عـن العمل، وهـي المـدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة".